أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة
معلومات عن الفتوى: الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة
رقم الفتوى :
10094
عنوان الفتوى :
الزوجة مع ابن وبنتين ومن يستحق وصية واجبة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أيوب السيد .
قال فى سنة 1950 توفى سيد أحمد وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البالغين وهم جميلة، أمينة وسيد فقط - وعن أولاد بنته هانم المتوفاة قبله وهم شعبان ، احسان البالغان ومصطفى القاصر بولاية والده كامل سالم ( والجميع أولاد كامل سالم ) وعن ابن بنته نفوسة المتوفاة قبله وهو درويش حنفى البالغ - كما ترك زوجته حسنة يوسف وفى سنة 1951 توفيت حسنة يوسف وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها البلغ وهم أمينة، سيد، جميلة ( أولاد سيد أحمد ) وعن أولاد بنتها هانم المتوفاة قبلها وهم ذكران وأنثى فما بيان نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المتوفى الأول بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنته المتوفاة قبله وهم ذكران وأنثى، عن ابن بنته الأخرى المتوفاة قبله فقط - يكون لفرع كل من بنتيه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفى إلى ستة واربعين سهما لأولاد بنتيه منها اربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصليهم مناصفة - فيخص أولاد بنته سبعة أسهم للذكر ضعف الأنثى - ويخص ابن بنته الأخرى سبعة أسهم والباقى وهو اثنان وثلاثون سهما يقسم على الورثة لزوجته الثمن فرضا وهو أربعة اسهم لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا .
للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وبوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن أولادها وهم ابن وبنتان، عن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكران وانثى فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كان موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى خمسة وعشرين سهما - لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - فيخص الابن عشرة أسهم ويخص كل بنت خمسة اسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخ رولم يوص المتوفى الأول لواحد من أولاد بنتيه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وكذلك إذا لم توص المتوفاة الثانية لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تطعه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: